الشيخ سيد سابق
651
فقه السنة
المفقود المفقود : إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يدر مكانه ولم يعرف أحي هو أم ميت ؟ وحكم القضاء بموته قيل إنه مفقود . وحكم القاضي : إما أن يكون مبينا على الدليل ، كشهادة العدول ، أو يكون مبينا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة . ففي الحالة الأولى يكون موته محققا ثابتا من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت ، وفي الحالة الثانية التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود بمقتضى مضي المدة يكون موته حكميا لاحتمال أن يكون حيا . المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود : اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود ، فروي عن مالك أنه قال : أربع سنين ، لان عمر